12 - كالوديعة والإجارة حتى لو هلكت الوديعة أو العين المستأجرة ثم استحقت وضمن المودع والمستأجر فإنهما يرجعان على الدافع بما ضمناه . 13 - وكذا من كان بمعناهما . وفي العارية والهبة لا رجوع [ ص: 298 ] لأن القبض كان لنفسه وتمامه في الخانية من فصل الغرور من البيوع وقد ذكر في القنية 15 - مسائل مهمة من هذا النوع . منها : لو جعل المالك نفسه دلالا فاشتراه بناء على قوله ثم ظهر أنه أزيد من قيمته وقد أتلف المشتري بعضه فإنه يرد مثل ما أتلفه ويرجع بالثمن . ومنها : إذا غر البائع المشتري وقال له قيمة متاعي كذا فاشتره . 16 - فاشتراه بناء على قوله 17 - ثم ظهر فيه غبن فاحش فإنه يرده وبه يفتى . وكذا إذا غر المشتري البائع ، ويرده المشتري بغرور الدلال . وبما قررنا ظهر أن قول الزيلعي في باب ثبوت النسب أن الغرور بأحد أمرين بالشرط أو بالمعاوضة . قاصر


