[ ص: 300 ] ذكره  الولوالجي  في القضاء . من  قام عن غيره بواجب بأمره   فإنه يرجع عليه بما دفع وإن لم يشترطه ; كالأمر بالإنفاق عليه وبقضاء دينه إلا في مسائل : أمره 27 - بتعويض عن هبته أو بالإطعام عن كفارته أو بأداء زكاة ماله 28 - أو بأن يهب فلانا عني . 29 - وأصله في وكالة البزازية . 30 - في كل موضع يملك المدفوع إليه المال المدفوع إليه مقابلا بملك مال فإن المأمور يرجع بلا شرطه وإلا فلا .   [ ص: 301 ] وذكر له أصلا في السراج الوهاج فليراجع  
     	
		 [ ص: 300 ] 
				
						
						
