38 - وينبغي أن يقيد بما إذا كانت بأمره . لا تصح الكفالة إلا بدين صحيح ، [ ص: 303 ] وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء فلا تصح بغيره كبدل الكتابة فإنه يسقط بالتعجيز . قلت 40 - إلا في مسألة لم أر من أوضحها ; قالوا . 41 - لو كفل بالنفقة المقررة الماضية صحت مع أنها [ ص: 304 ] تسقط بدونهما بموت أحدهما


