[ ص: 307 ] ولو أحضر المدعي خط إقرار المدعى عليه لا يحلف أنه ما كتب ، وإنما يحلف على أصل المال ، كما في قضاء الخانية .
وفي بيوع القنية : اشترى حانوتا فوجد بعد القبض على بابه مكتوبا وقف على مسجد كذا ، لا يرده ; لأنه علامة لا تبنى الأحكام عليها ( انتهى ) .
[ ص: 308 ] وعلى هذا ، الاعتبار بكتابة وقف على كتاب أو مصحف .


