اختلاف الشاهدين مانع من قبولها ، 35 - ولا بد من التطابق لفظا ومعنى إلا في مسائل : [ ص: 321 ] الأولى : في الوقف يقضي بأقلهما . كما في شهادات فتح القدير معزيا إلى الخصاف .
الثانية : في المهر إذا اختلفا في مقداره يقضي بالأقل ، كما في البزازية .
37 - الثالثة : شهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية تقبل .
38 - الرابعة : شهد أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج ، وهما في شرح الزيلعي .
الخامسة : شهد أن له عليه ألفا ، والآخر أنه أقر له بألف تقبل ، كما في العمدة . السادسة : شهد أحدهما أنه [ ص: 322 ] أعتقه بالعربية ، والآخر بالفارسية تقبل ، بخلاف الطلاق والأصح القبول فيهما ، وهي السابعة ، 39 - وأجمعوا على أنها لا تقبل في القذف ، كذا في الصيرفية وذكرت في الشرح ست عشرة أخرى فالمستثنى ثلاث وعشرون ثم رأيت في الخصاف في باب الشهادة بالوكالة مسائل تزاد عليها فلتراجع .
40 - وقد ذكرت في الشرح إن المستثنى اثنتان وأربعون مسألة وبينتها مفصلة


