اختلاف الشاهدين مانع من قبولها ، 35 - ولا بد من التطابق لفظا ومعنى إلا في مسائل :   [ ص: 321 ] الأولى :  في الوقف يقضي بأقلهما      . كما في شهادات فتح القدير معزيا إلى  الخصاف     .  
الثانية : في  المهر إذا اختلفا في مقداره   يقضي بالأقل ، كما في البزازية .  
37 - الثالثة :  شهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية   تقبل .  
38 - الرابعة :  شهد أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج   ، وهما في شرح  الزيلعي     .  
الخامسة :  شهد أن له عليه ألفا ، والآخر أنه أقر له بألف   تقبل ، كما في العمدة . السادسة :  شهد أحدهما أنه   [ ص: 322 ] أعتقه بالعربية ، والآخر بالفارسية   تقبل ، بخلاف الطلاق والأصح القبول فيهما ، وهي السابعة ، 39 - وأجمعوا على أنها  لا تقبل في القذف   ، كذا في الصيرفية وذكرت في الشرح ست عشرة أخرى فالمستثنى ثلاث وعشرون ثم رأيت في  الخصاف  في باب الشهادة بالوكالة مسائل تزاد عليها فلتراجع .  
40 - وقد ذكرت في الشرح إن المستثنى اثنتان وأربعون مسألة وبينتها مفصلة  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					