الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                41 - يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ، ويوم القتل يدخل . كذا في البزازية والولوالجية والفصول ، [ ص: 323 ] وعليها فروع إلا في مسألة في الولوالجية فإن يوم القتل لا يدخل فيه ، وهي مسألة الزوجة التي معها ولد فإنه تقبل بينتها بتاريخ مناقض لما قضى القاضي به من يوم القتل . 43 - وفي القنية من باب الدفع في الدعوى ذكر مسألة الصواب فيها أن يوم الموت يدخل تحت القضاء ، فارجع إليها إن شئت .

                وذكرت مسائل في خزانة الأكمل في الدعوى في ترجمة الموت فلتراجع . وقد أشبعنا الكلام عليها في الشرح في باب دعوى الرجلين

                التالي السابق


                ( 41 ) قوله : يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ويوم القتل يدخل كذا في البزازية والولوالجية والفصول . والسر في ذلك أن القضاء بالبينة عبارة عن رفع النزاع ، والموت من حيث إنه موت ليس محلا للنزاع ليرتفع بالبينة ، بخلاف القتل ، فإنه من حيث هو محل للنزاع كما لا يخفى . كذا في الدرر والغرر . وقيل : إنما لم يدخل يوم الموت تحت القضاء ، ويوم القتل يدخل ; لأن الميراث ليس يستحق بالقتل بل بسبب سابق على الموت ، وإذا لم يدخل يوم الموت تحت القضاء جعل وجود ذلك التاريخ وعدمه بمنزلة واحدة [ ص: 323 ] بخلاف يوم القتل ; لأنه يتعلق بالقتل القصاص أو الدية ، فاعتبر تاريخ القتل .

                ألا ترى أن امرأة لو أقامت البينة أنه تزوجها يوم النحر بمكة فقضى ببينتها ، ثم أقامت امرأة أخرى البينة أنه تزوجها يوم النحر بخراسان لا تقبل بينتها ; لأن النكاح يدخل تحت القضاء فاعتبر ذلك التاريخ ، فإذا ادعت امرأة أخرى بعد ذلك بتاريخ يخالفه لا تقبل .

                ( 42 ) قوله : وعليها فروع إلخ . أنث الضمير الراجع إلى قوله يوم الموت لا يدخل تحت القضاء بتأويل القاعدة ، ومن فروعها ما في البزازية من كتاب أدب القاضي : لو برهن أن من شهدوا على إقراره في وقت كذا كان ميتا في ذلك الوقت لا يقبل ; لأن زمان الموت لا يدخل تحت القضاء حتى إذا برهن أن فلانا مات يوم كذا وادعت امرأة نكاحا بعد ذلك اليوم ، وبرهنت يقبل ، بخلاف زمان القتل والنكاح حيث يدخلان تحت القضاء ومنها لو ادعى أن أباه مات يوم كذا وقضى ثم ادعت امرأة النكاح بعده بيوم يقبل . وهذا والذي قبله ومما فرعوه على الأول ومما فرعوه على الثاني لو برهن الوارث على أنه قتل يوم كذا فبرهنت المرأة أن هذا المقتول نكحها بعد ذلك اليوم لا يقبل ، وعلى هذا جميع العقود والمداينات .

                ( 43 ) قوله : وفي القنية من باب الدفع في الدعوى إلخ . نص عبارتها : ادعى عليه أنه اشتراه من أبيه منذ عشر سنين والأب ميت للحال فأقام ذو اليد البينة أنه مات منذ عشرين سنة تسمع . وقال عمر الحافظ : لا تسمع . قال أستاذنا رضي الله تعالى عنه : [ ص: 324 ] والصواب جواب الحافظ فينبغي أن يحفظ فإنه كان يحفظ أن زمان الموت لا يدخل تحت القضاء على قول البعض ( انتهى ) .

                قال بعض الفضلاء : وقد ظفرت بمسألة في البزازية فيها القول بدخول يوم الموت تحت القضاء ذكرناها في كتاب الدعوى ، وهي : لو ادعيا الميراث ، وكل واحد منهما يقول : هذا لي ورثته من أبي إن كان في يد ثالث ولم يؤرخا تاريخا واحدا فإن تصادقا أن أحدهما أسبق فهو له عند الإمامين . ولا يخفى أن فيه القول بدخول يوم الموت تحت القضاء ; لأن النزاع وقع في تقدم الملك قصدا . وفي جامع الفصولين مسألة فيها دخول يوم الموت تحت القضاء .

                قال الوكيل بقبض المال لو برهن على وكالته وحكم بها ثم المطلوب ادعى أن الطالب مات قبل دعواه ، وليس له حق القبض يصح الدفع




                الخدمات العلمية