[ ص: 326 ] للقاضي أن يسأل عن سبب الدين   احتياطا فإن أبى الخصم لا يجبر ، كما إذا طلب منه الخصم إخراج دفتر الحساب يأمره بإخراجه ولا يجبره . كذا في الخانية . قضاء القاضي في موضع الاختلاف جائز . لا في موضع الخلاف ، 50 - ومحل الأولى فيما إذا كان فيه اختلاف السلف ، والثاني ليس فيه وإنما هو حادث ، كذا في التتارخانية . ومنهم من فرق بينهما بأن للأول دليلا دون الثاني  
     	
		 [ ص: 326 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					