الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 361 - 362 ] وطريق نصبه أن يشهدوا عند القاضي أن فلانا مات ولم ينصب وصيا ، فلو نصبه ثم ظهر للميت وصي ، فالوصي وصي الميت ، ولا يلي النصب إلا قاضي القضاة والمأمور بذلك .

                التالي السابق


                ( 165 ) قوله : وطريق نصبه أن يشهدوا عند القاضي إلخ . هل يشترط لصحة نصب الوصي كون الوصي في ولاية القاضي أم لا ؟ فيه خلاف . ولو نصب وصيا في تركة أيتام ، وهم في ولايته أو بالعكس أو بعض التركة في ولايته . قيل : صح النصب على كل حال ، ويعتبر التظلم والاستعداء فينصب وصيا في جميع التركة أينما كانت . وقيل : ينصب فيما في ولايته من التركة لا في غيره . وقيل : يشترط لصحة النصب كون اليتيم في ولايته لا كون التركة في ولايته




                الخدمات العلمية