الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                إذا ثبت إفلاس المحبوس بعد المدة والسؤال فإنه يطلق بلا كفيل 167 - إلا في مال اليتيم ، كما في البزازية ، وألحقت به مال الوقف ، 168 - وفيما إذا كان رب الدين غائبا .

                التالي السابق


                ( 167 ) قوله : إلا في مال اليتيم كما في البزازية إلخ . قيل عليه : عبارة البزازية في الحبس ، وإنما يطلقه إذا أطلقه بكفيل ، وإن لم يجد كفيلا لا يطلقه ، وحضرة الخصم بعد الكفيل للإطلاق ليس بشرط ( انتهى ) .

                وليس فيه تقييد بمال اليتيم أو رد عليه بأنه ليس الأمر كما زعم بل عبارة البزازية بعد هذا الفرع بقليل . نصه ما ذكره المصنف رحمه الله من التقيد ، فإنه قال : سأل القاضي عن المحبوس بعد مدة فأخبر بالإعسار أخذ كفيلا بنفسه ، وخلاه إن كان صاحب الدين غائبا . ولو لميت على رجل دين ، وله ورثة صغار وكبار لا يطلقه من الحبس قبل الاستيثاق بكفيل للصغار ( انتهى ) .

                فهذه العبارة تفيد التقييد بمال اليتيم والغائب وإن اقتصاره على اليتيم غير جيد بل الغائب كذلك .

                ( 168 ) قوله : وفيما إذا كان رب الدين غائبا . عطف على في مال اليتيم




                الخدمات العلمية