الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                للقاضي أن يفرق بين الشهود إلا في شهادة النساء . 170 - قال في الملتقط : حكي أن أم بشر شهدت عند الحاكم فقال : فرقوا بينهما . فقالت ليس لك ذلك قال الله تعالى { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } فسكت الحاكم .

                [ ص: 364 ]

                التالي السابق


                [ ص: 364 ] قوله : قال في الملتقط حكي أن أم بشر شهدت عند الحاكم إلخ . في الطبقات التاجية قبيل الطبقة الثانية أن أم الشافعي شهدت هي وأم بشر المريسي عند القاضي فأراد أن يفرق بينهما ليسألهما منفردتين عما شهدتا به استفسارا فقالت له أم الشافعي : أيها القاضي ليس لك ; لأن الله تعالى يقول : { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } فلم يفرق بينهما . قال التاج السبكي بعد نقل هذه الحكاية ، وهذا فرع حسن واستنباط جيد ومنزع غريب . والمعروف في مذهب ولدها رضي الله تعالى عنهما إطلاق القول بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود استحب له التفريق بينهم . وكلامها رضي الله تعالى عنها صريح في استثناء النساء للمنزع الذي ذكرته . ولا بأس به ( انتهى ) .

                أقول : وما في الملتقط من الحكاية المذكورة ليس صريحا في أن المذهب عندنا عدم التفريق في شهادة النساء إذا ارتاب القاضي




                الخدمات العلمية