الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                183 - ثم رأيت سابعا في إجازة منية المفتي أجر دابة بعينها من رجل ثم من آخر فأقام الأول البينة ، فإن كان الآخر حاضرا تقبل عليه البينة ، وإن كان يقر بما يدعي هذا المدعي ، وإن كان غائبا لا تقبل ( انتهى ) .

                التالي السابق


                ( 183 ) قوله : ثم رأيت سابعا إلخ . أقول : قد رأيت ثامنا وتاسعا ذكرهما في البدائع في كتاب القسمة في الفصل الذي عقده في الشرائط الراجعة لقوله الثامن الورثة إذا كانوا مقرين بالعقار لا بد من إقامة البينة على بعضهم على قول أبي حنيفة لقوله تعالى . التاسع الأب أو الوصي إذا أقر على الصغير لا بد من بينة تقام عليه مع كونه مقرا ( انتهى ) .

                وزاد بعض الفضلاء عاشرا ، وهو ادعى على آخر عقارا أنه في يده ، وهو مستحق أقر باليد يسمع بنية أنه ذو اليد مع إقراره




                الخدمات العلمية