225 -  الشاهد إذا ردت شهادته لعلة ثم زالت العلة فشهد في تلك الحادثة   لم تقبل إلا من أربعة : العبد ، والكافر على المسلم ، والأعمى ، والصبي ، إذا شهدوا فردت ثم زال المانع شهدوا تقبل . كذا في الخلاصة . وسواء شهد عند من رده أو غيره ، وسواء كان بعد سنين أو لا ، كما في القنية .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					