القضاء الضمني لا تشترط له الدعوى والخصومة   ، فإذا شهدا على خصم بحق وذكرا اسمه واسم أبيه وجده وقضى بذلك الحق ، 227 - كان قضاء بنسبه ضمنا ، وإن لم يكن في حادثة النسب . وقد ذكر  العمادي  في فصوله فرعين مختلفين حكما ، وذكر أن أحدهما يقاس على الآخر ،   [ ص: 385 ] وفرق بينهما في جامع الفصولين فلينظر . وهو من مهمات مسائل القضاء . وعلى هذا ، لو شهد بأن فلانة زوجة فلان وكلت زوجها فلانا في كذا على خصم منكر وقضى بتوكيلها كان قضاء بالزوجية بينهما . وهي حادثة الفتوى ،  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					