قال في خزانة الفتاوى :  إذا مات القاضي   انعزل خلفاؤه ، ولو  مات واحد من الولاة   انعزل خلفاؤه ، ولو  مات الخليفة   لا تنعزل ولاته وقضاته ( انتهى ) .  
وفي الخلاصة ، وفي هداية  الناطفي     : لو مات القاضي انعزل خلفاؤه ; وكذا موت أمراء الناحية ، بخلاف   [ ص: 387 ] موت الخليفة . السلطان إذا عزل القاضي انعزل النائب ، بخلاف موت القاضي ، 235 - وفي المحيط إذا  عزل السلطان القاضي   انعزل نائبه ، بخلاف ما إذا مات القاضي ، حيث لا ينعزل نائبه ، هكذا قيل . 236 - وينبغي أن لا ينعزل النائب بعزل القاضي ; لأنه نائب السلطان أو نائب العامة . ألا ترى أنه لا ينعزل بموت القاضي ؟ 237 - وعليه كثير من المشايخ رحمهم الله ( انتهى ) .  
وفي البزازية : 238 -  مات الخليفة وله أمراء وعمال   فالكل على ولايته ، وفي المحيط مات القاضي انعزل خلفاؤه ، وكذا أمراء الناحية ، بخلاف موت الخليفة ، وإذا عزل القاضي ينعزل نائبه وإذا مات لا .   [ ص: 388 ] والفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي ( انتهى ) .  
وفي العمادية وجامع الفصولين ، كما في الخلاصة ، وفي فتاوى   قاضي خان     : وإذا مات الخليفة لا ينعزل قضاته وعماله . وكذا لو  كان القاضي مأذونا بالاستخلاف فاستخلف غيره ومات القاضي أو عزل   لا ينعزل خليفته ( انتهى ) .  
فتحرر من ذلك اختلاف المشايخ في  انعزال النائب بعزل القاضي وموته   ، وقول  البزازي     : الفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي ، يدل على أن الفتوى على أنه لا ينعزل بموته بالأولى . لكن علله بأنه نائب السلطان 239 - فيدل على أن النواب الآن ينعزلون بعزل القاضي وموته 240 - لأنهم نواب القاضي من كل وجه ،   [ ص: 389 ] فهو كالوكيل مع الموكل ، ولا يفهم أحد الآن أنه نائب السلطان . 242 - ولهذا قال العلامة  ابن الغرس     : ونائب القاضي في زماننا ينعزل بعزله وبموته فإنه نائبه من كل وجه ( انتهى ) .  
فهو كالوكيل مع الموكل ، 243 - لكن جعل في المعراج كونه كوكيل قاضي القضاة مذهب   الشافعي  وأحمد  رحمهما الله . وعندنا إنما هو نائب السلطان .   [ ص: 390 ] وفي التتارخانية : إن القاضي إنما هو رسول عن السلطان في نصب النواب ( انتهى ) . وفي وقف القنية : لو مات القاضي أو عزل يبقى ما نصبه على حاله ، ثم رقم يبقى قيما ( انتهى ) .  
     	
		 [ ص: 387 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					