الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                262 - التوكيل عند القاضي بلا خصم جائز [ ص: 396 ] إن كان القاضي عرف الموكل باسمه ونسبه .

                التالي السابق


                ( 262 ) قوله : إثبات التوكيل عند القاضي بلا خصم جائز . أقول : سيأتي بعد ورقة عن الكافي أنه لا يجوز إثبات الوكالة والوصاية بلا خصم حاضر ، ولو قضى بما جاز ; لأنه قضاء في المختلف ( انتهى ) . وهو مخالف لما هنا . ووفق بعض الفضلاء بحمل ما هناك على ما إذا لم يعرف القاضي الموكل باسمه ونسبه ( انتهى ) .

                وفيه أنه يئول إلى [ ص: 396 ] القضاء بعمله . وقد علمت أن الصحيح المفتى به أن لا يقضي بعلمه بحال . قال المصنف رحمه الله في البحر : وطريق إثبات الوكالة بالخصومة أن يشهدوا بها على غريم الموكل سواء كان منكرا للوكالة أو مقرا بها ليتعدى إلى غيره من الوكيل بالخصومة بينة على وكالته من غير خصم حاضر ، ولو قضى بها صح ; لأنها قضاء في المختلف . ( 263 ) قوله : إن كان القاضي عرف الموكل باسمه ونسبه ; لأن الموكل وقت القضاء بالوكالة غائب ، والغائب إنما يصير معلوما بالاسم والنسب ، فإذا كان القاضي يعرف ذلك أمكنه القضاء بالوكالة ; لأنه يقضي لمعلوم على معلوم ، وإذا لم يعرف ذلك لو قضى بالوكالة قضى لمعلوم على مجهول




                الخدمات العلمية