وفي البزازية معزيا إلى الجامع :  الشاهد عاين دابة تتبع دابة وترتضع   ، له أن يشهد بالملك والنتاج . ( انتهى ) .  
لا يحلف المدعي إذا حلف المدعى عليه 309 - إلا في مسألة ذكرناها في الدعوى من الشرح عن المحيط ، وقال فيه : إنها من خواص هذا الكتاب وغرائبه فيجب حفظها .  
     	
		
				
						
						
