الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                تقبل الشهادة حسبة بلا دعوى في ثمانية مواضع مذكورة في منظومة ابن وهبان : في الوقف ، وطلاق الزوجة .

                [ ص: 424 ] وتعليق طلاقها .

                وحرية الأمة ، وتدبيرها ، والخلع ، وهلال رمضان ، 335 - والنسب .

                وزدت خمسة من كلامهم أيضا : حد الزنا ، وحد الشرب ; والإيلاء ، والظهار ، وحرمة المصاهرة 336 -

                والمراد بالوقف الشهادة بأصله ، 337 - وأما بريعه فلا .

                [ ص: 425 ] وعلى هذا لا تسمع الدعوى من غير من له الحق ، فلا جواب لها فالدعوى حسبة لا تجوز .

                والشهادة حسبة بلا دعوى جائزة في هذه المواضع فلتحفظ .

                ثم زدت سادسة من القنية فصارت أربعة عشر موضعا : وهي الشهادة 339 - على دعوى مولاه نسبه ولم أر صريحا

                التالي السابق


                ( 334 ) قوله :

                " وتعليق طلاقها " .

                لم يذكر ابن وهبان تعليق الطلاق . ( 335 ) قوله : والنسب .

                صرح المصنف في البحر في باب الوكالة بالخصومة والقبض أن شرط إسماع البينة على النسب الخصومة .

                قال بعض الفضلاء : وحاصل ما ينفعنا هنا أن الشهود إذا شهدوا بنسب فإن القاضي لا يقبلهم ولا يحكم إلا بعد دعوى مال إلا في الأب والابن .

                في المحيط معزيا إلى الإمام محمد بن الحسن في المبسوط قبولها في النسب بقيد حسن فليراجع من نسخة صحيحة .

                ( 336 ) قوله :

                والمراد بالوقف الشهادة بأصله .

                أقول : المراد بأصل الوقف كل ما تعلق به صحة الوقف ما يتوقف عليه وما لا يتوقف عليه الصحة من الشرائط والمراد من الشرائط أن يقولوا : إن قدرا من الغلة لكذا ثم يصرف الفاضل إلى كذا بعد بيان الجهة فلو ذكر هذا لا تقبل .

                ( 337 ) قوله :

                وإما بريعه إلخ .

                أي وأما الشهادة بمصرف ريعه فلا تقبل ; لأنها شهادة بالشرط .

                [ ص: 425 ] قوله :

                وعلى هذا لا تسمع الدعوى . . . إلخ .

                المشار إليه كون شهادة الحسبة ليست دعوى من الشاهد وإنما هو مجرد شهادة .

                وهذا خلاف كلام علماء الشافعية ; لأنهم يقولون : إن الشاهد حسبة مدع أيضا فهي عنده شهادة ودعوى . ( 339 ) قوله :

                على دعوى مولاه نسبه .

                أقول فيه : إن الكلام في الشهادة في حسبة بلا دعوى ، وهنا الشهادة على دعوى مولاه ، وذلك خلف .

                والجواب أن المراد أن المولى إذا كان يدعي نسب عبده في غير مجلس القاضي وشهدا في مجلس القاضي بذلك حسبة تقبل




                الخدمات العلمية