344 - لا يلزم المدعي بيان السبب ، 345 - وتصح بدونه 346 - إلا في المثليات ، [ ص: 428 ] ودعوى المرأة الدين على تركة زوجها والثانية في جامع الفصولين ، والأولى في الشرح من الدعوى الشهادة بحرية العبد بدون دعواه لا تقبل عند الإمام إلا في مسألتين : 348 - الأولى : إذا شهدوا بحريته الأصلية وأمه حية تقبل ، لا بعد موتها . 349 - الثانية :
شهدوا بأنه أوصى له بإعتاقه تقبل .
وإن لم يدع العبد .
وهما في آخر العمادية .
350 - والأولى مفرعة على الضعيف ، فإن الصحيح عنده اشتراط دعواه في العارضة والأصلية كما قدمناه .
ولا تسمع دعوى الإعتاق من غير العبد إلا في مسألة من باب التحالف من المحيط


