ولا يشترط لصحة دعوى الحرية الأصلية ذكر اسم أمه ولا اسم أب أمه 352 - لجواز أن يكون حر الأصل وأمه رقيقة .
صرح به في آخر العمادية وجامع الفصولين . 353 - وكذا في الشهادة بحرية الأصل ، كما في دعوى القنية .
القضاء بعد صدوره صحيحا لا يبطل بإبطال أحد إلا إذا أقر المقضي له ببطلانه ، فإنه يبطل ، إلا في المقضي بحريته ، 354 - وفيما إذا ظهر الشهود عبيدا أو محدودين في قذف بالبينة ، فإنه يبطل القضاء لكن لكونه غير صحيح


