. الثالث في  بيان تعيين المنوي وعدمه   ،  
الأصل عندنا أن المنوي أن يكون من العبادات أو لا فإن كان عبادة فإن كان وقتها ظرفا للمؤدي بمعنى أنه يسعه وغيره 180 - فلا بد من التعيين 181 - كالصلاة كأن ينوي الظهر فإن قرنه باليوم   [ ص: 108 ] كظهر اليوم صح 183 - وإن خرج الوقت 184 - أو بالوقت ولم يكن خرج الوقت .  
فإن خرج ونسيه لا يجزيه في الصحيح وفرض الوقت كظهر الوقت 185 - إلا في الجمعة فإنها بدل لا أصل 186 - إلا أن يكون اعتقاده أنها فرض الوقت فإن نوى الظهر لا غير اختلف فيه .  
والأصح الجواز قالوا وعلامة التعيين للصلاة أن نكون بحيث لو سئل أي صلاة تصلي يمكنه أن يجيب بلا تأمل  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					