[ ص: 379 ] القاعدة السادسة : {  الحدود تدرأ بالشبهات     } 1 - ، وهو حديث رواه  الأسيوطي  ، معزيا إلى   ابن عدي  من حديث   ابن عباس  رضي الله تعالى عنهما ، وأخرج   ابن ماجه  من حديث   أبي هريرة  رضي الله تعالى عنه {  ادفعوا الحدود ما استطعتم     } ، وأخرج  الترمذي  ، والحاكم  من حديث  عائشة  رضي الله تعالى عنها {  ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 2 - فإن وجدتم للمسلمين مخرجا فخلوا سبيلهم ، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة     } ، وأخرج   الطبراني  عن   ابن مسعود  رضي الله تعالى عنه موقوفا ( ادرءوا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم ) ، وفي فتح القدير : أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات ، والحديث المروي في ذلك متفق عليه ، وتلقته الأمة بالقبول .  
والشبهة ما يشبه الثابت ، وليس بثابت ، وأصحابنا رحمهم الله قسموها إلى شبهة في الفعل ، وتسمى  شبهة الاشتباه   ، وإلى شبهة في المحل ; فالأولى تتحقق في حق  من اشتبه عليه الحل ، والحرمة فظن غير الدليل دليلا   فلا بد من الظن ، وإلا فلا شبهة أصلا .  
 [ ص: 380 ] كظنه حل وطء جارية زوجته 4 - أو أبيه أو أمه أو جده ، وإن علا  ، ووطء المطلقة ثلاثا في العدة أو بائنا على مال ، والمختلعة   أو  أم الولد إذا أعتقها ، وهي في العدة   ،  ، ووطء العبد جارية مولاه   ، والمرتهن في حق المرهونة في رواية ، ومستعير الرهن كالمرتهن .  
ففي هذه المواضع لا حد إذا قال : ظننت أنها تحل لي ، ولو قال : علمت أنها حرام علي وجب الحد ، 5 - ولو ادعى أحدهما الظن 6 - والآخر لم يدع ، لا حد عليهما حتى يقرا جميعا بعلمهما بالحرمة  
     	
		 [ ص: 379 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					