ومن شرط النذر لله تعالى   أن يكون طاعة ، وأن يكون مما يطيقه العبد ، وأن يكون فيما يملك ، وأن لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله تعالى أو ذريعة إلى عبادة غير الله تعالى ، ولمن كان معلقا بحصول شيء فلا يعتقد الناذر تأثير النذر في حصوله . أما الأول فلقوله صلى الله عليه وسلم : "  لا نذر في معصية الله ، ولا في قطيعة رحم     " الحديث رواه  أبو داود  ، وكذا حديث  عائشة  السابق وغيره . وأما الثاني      [ ص: 456 ] فلحديث   عقبة بن عامر  رضي الله عنه قال :  نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستفتيته فقال : " لتمش ولتركب     " متفق عليه . وعن   ابن عباس  رضي الله عنهما قال :  بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم ، فسأل عنه فقالوا :  أبو إسرائيل  ، نذر أن يقوم فلا يقعد ، ولا يستظل ولا يتكلم ، ويصوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه     " فأمره صلى الله عليه وسلم بترك ما لم يكن يطيقه ولم يكن مشروعا ، وأمره بإتمام الصوم لكونه يطيقه ولكونه مشروعا .  
وأما الثالث فلقوله صلى الله عليه وسلم : "  لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم     " رواه  أبو داود  وغيره وإسناده صحيح .  
وأما الرابع فلحديث  ثابت بن الضحاك  أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة . فقال : " كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ " فقالوا : لا . قال : " فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ " قالوا لا . قال : " أوف بنذرك ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم     " رواه  أبو داود     . وفي سد الذرائع إلى ذلك حديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد ، ولعن من فعل ذلك ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى .  
أما الخامس فعن   ابن عمر  رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "  إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج بالنذر من البخيل     " وهو في الصحيح . وفيه في رواية عنه :  نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال : " إنه لا يرد شيئا ، ولكنه يستخرج به من البخيل     " . وفيه عن   أبي هريرة  رضي الله عنه قال :      [ ص: 457 ] قال النبي : "  لا يأتي ابن آدم النذر بشيء ، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له ، فيستخرج الله به من البخيل ، فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل     " . وغير ذلك من الأحاديث . وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى .  
				
						
						
