والثانية : أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أم أخته من النسب لأبيه  وهو أن يكون له أخت من أبيه من النسب لا من أمه ; لا يجوز له أن يتزوج أم هذه الأخت ويجوز له أن يتزوج أم أخته من الرضاع  ، وهو أن يكون له أخت من الرضاعة فيتزوج أمها من النسب ; لأن المانع في النسب كون المتزوجة موطوءة أبيه ، وهذا لم يوجد في الرضاع حتى لو وجد ; لا يجوز كما في النسب . 
				
						
						
