ولو اشترى أمة وهي حبلى من أبيه والأمة لغير الأب    ; جاز الشراء وعتق ما في بطنها ولا تعتق الأمة ، ولا يجوز بيعها قبل أن تضع وله أن يبيعها إذا وضعت ، أما جواز الشراء فلا شك فيه ; لأن شراء الأخ جائز كشراء الأب وسائر ذوي الرحم المحرم . 
وأما عتق الحمل فلأنه أخوه وقد ملكه فيعتق عليه ولا تعتق الأم عليه ; لأنها أجنبية عنه لعدم القرابة بينهما ; يحققه أنه لو ملكها أبوه لا تعتق عليه فابنه أولى . 
وأما عدم جواز بيعها ما دام الحمل قائما فلأن في بطنها ولدا حرا ولأن بيع الحامل بدون الحمل لا يجوز ; ألا ترى أنه لو باعها واستثنى الحمل يفسد البيع فإذا كان الولد حرا والحر لا يكون محلا للبيع يصير كأنه استثنى الولد وإذا وضعت جاز بيعها ; لأن المانع قد زال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					