وأما مسألة الحج ففيها تفصيل إن قال : إن أديت إلي ألفا فحججت بها  أو قال : وحججت بها فأتى بالألف لا يعتق ; لأنه علق العتق بشرطين فلا يعتق بوجود أحدهما ولو قال : إن أديت إلي ألفا أحج بها  يعتق إذا خلى ويكون قوله أحج بها لبيان الغرض ترغيبا للعقد في الأداء حيث يصير كسبه مصروفا إلى طاعة الله تعالى لا على سبيل الشرط . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					