ولو كان العبد بين ثلاثة رهط دبره أحدهم وهو موسر ثم أعتقه الثاني وهو موسر  ، فللشريك الثالث أن يضمن المدبر ثلث قيمته ويرجع به المدبر على العبد ، وليس له أن يضمن المعتق ، وللمدبر أن يضمن المعتق ثلث  [ ص: 96 ] قيمته مدبرا ، وليس له أن يضمنه ما انتقل إليه من نصيب الثالث ، وهذا قول  أبي حنيفة  ، وقال  أبو يوسف   ومحمد    : العبد كله مدبر للذي دبره ويضمن ثلثي قيمته لشريكه موسرا كان أو معسرا ; لأن التدبير لما كان متجزئا عند  أبي حنيفة  فلما دبره أحدهم فقد ثبت لكل واحد من الشريكين ست خيارات ، فلما أعتقه الثاني فقد استوفى ما كان له فلم تبق له ولاية تضمين المدبر وللساكت أن يضمنه ; لأنه أتلف عليه نصيبه فكان له ولاية التضمين ، وليس له أن يضمن المعتق ; لأن ضمان المعتق ضمان معاوضة في الأصل ، وهو ضمان التملك ، وهو أن يكون بمقابلة الضمان ملك المضمون كضمان الغاصب ، ولو ضمن المعتق لا يملك المعتق المضمون ; لأن التدبير انعقد سببا لوجوب الضمان على المدبر وأنه يوجب ملك المضمون ، فصار ذلك النصيب بحال لا يحتمل النقل إلى غير المدبر فتعذر تضمين المعتق ; ولأن المدبر بالتدبير قد ثبت له حق الولاء ، والولاء لا يلحقه الفسخ فلا يجوز أن ينقله إلى الغير . 
				
						
						
