الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو كان له عبدان فأعتقهما وهو مريض ، فهو على التفاصيل التي ذكرنا أنه إن كان له مال سواهما وهما يخرجان من الثلث ، عتقا جميعا بغير شيء ; لما ذكرنا ، وإن لم يخرجا من الثلث وأجازت الورثة الزيادة فكذلك ; لما قلنا ، وإن لم يجيزوا الزيادة يعتق من كل واحد منهما بقدر ثلث ماله ويسعى في الباقي للورثة ، وإن لم يكن له مال سواهما فإن أجازت الورثة عتقا جميعا بغير شيء ، وإن لم يجيزوا يعتق من كل واحد منهما ثلثه مجانا ويسعى في الثلثين للورثة ، فيجعل كل رقبة على ثلاثة أسهم ; لحاجتنا إلى الثلث فيصير جملة المال وهو العبدان على ستة أسهم فيخرج منها سهام العتق وسهام السعاية للعبدين : سهمان من ستة ، وللورثة أربعة أسهم ; فاستقام الثلث والثلثان .

                                                                                                                                فإن مات أحدهما قبل السعاية ، يجعل هو مستوفيا لوصيته متلفا لما عليه من السعاية ، والتلف يدخل على الورثة وعلى العبد الباقي فيجمع نصيب الورثة وذلك أربعة أسهم ، ونصيب العبد الحي وذلك سهم فيكون خمسة ; فيعتق من العبد الحي خمسه ، ويسعى في أربعة أخماسه فيحصل للورثة أربعة أسهم وللحي سهم ، والميت قد استوفى سهما فحصل للورثة أربعة أسهم وللوصية سهمان ; فاستقام الثلث والثلثان .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية