الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وأما الذي هو من التوابع فنحو المالكية والولاية والشهادة والإرث وغير ذلك لكن هذه ليست من الأحكام الأصلية للإعتاق بل هي من التوابع ، والثمرات تثبت في بعض أنواعه دون بعض كالإعتاق المضاف إلى الصبي والمجنون ونحو ذلك ، ومن هذا القبيل : الإعتاق المضاف إلى المجهول ، وجملة الكلام فيه أن جهالة المعتق إما إن كانت أصلية وإما إن كانت طارئة ، فإن كانت أصلية وهي أن تكون الصيغة من الابتداء مضافة إلى أحد المذكورين غير عين فيجهل المضاف إليه ; لمزاحمة صاحبه إياه في الاسم ، فصاحبه المزاحم لا يخلو إما أن يكون محتملا للإعتاق أو لا يكون محتملا له ، والمحتمل لا يخلو من أن يكون ممن ينفذ إعتاقه فيه أو ممن لا ينفذ ، فإن كان محتملا للإعتاق وهو ممن ينفذ إعتاقه فيه ، نحو أن يقول لعبديه : أحدكما حر ، أو يقول : هذا حر أو هذا ، أو يقول سالم حر أو بريع ، لا ينوي أحدهما بعينه فالكلام في هذا الفصل في موضعين : أحدهما في .

                                                                                                                                بيان كيفية هذا التصرف ، والثاني في بيان الأحكام المتعلقة به الكيفية ، فقد ذكرنا الاختلاف فيها فيما تقدم .

                                                                                                                                وأما الكلام في الأحكام المتعلقة به في الأصل فنوعان : نوع يتعلق به في حال حياة المولى ، ونوع يتعلق به بعد وفاته أما الأول فنقول ولا قوة إلا بالله تعالى : إن للمولى أن يستخدمهما قبل الاختيار ، وهذا يدل على أن العتق غير نازل في أحدهما ; لأنه لا سبيل إلى استخدام الحر من غير رضاه وله أن يستعملهما ويستكسبهما وتكون الغلة والكسب للمولى ، وهذا أيضا يدل على ما قلنا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية