فإن كاتبه فأدى البدل عنه رجل فقبله المولى  لا يعتق ; لأن العتق لا ينعقد بدون القبول ، ولم يوجد ، فكان أداء الأجنبي أداء من غير عقد فلا يعتق وله أن يسترد ما أدى ; لأنه أداه بدلا عن العتق ولم يسلم العتق ، ولو قبل عنه الرجل الكتابة ورضي المولى  لم يجز أيضا ; لأن الرجل قبل الكتابة من غيره ، من غير رضاه ، ولا يجوز قبول الكتابة من غيره بغير رضاه ، وهل يتوقف على إجازة العبد بعد البلوغ  ؟ ذكر  القدوري  أنه لا يتوقف ، وذكر القاضي  في شرحه مختصر  الطحاوي  أنه يتوقف والصحيح ما ذكره  القدوري    ; لأن تصرف الفضولي إنما يتوقف على الإجازة إذا كان له مجيز وقت التصرف ، وههنا لا مجيز له وقت وجوده إذ الصغير ليس من أهل الإجازة فلا يتوقف بخلاف ما إذا كان العبد كبيرا غائبا فجاء رجل وقبل الكتابة عنه ورضي المولى ، أن الكتابة تتوقف على إجازة العبد ; لأنه من أهل الإجازة وقت قبول الفضولي عنه ، فكان له مجيزا وقت التصرف فتوقف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					