ولو أعتق الولد المولود أو المشترى في  [ ص: 151 ] الكتابة  جاز ولا يسقط شيء من بدل الكتابة والقياس أن لا يجوز إعتاقه وهو قول  زفر  ، وجه القياس أن في إعتاقه الولد إبطال حق المكاتب ; لأنه يملك كسب ولده المولود والمشترى ، وبالإعتاق يبطل ، وإليه أشار في الأصل فقال ; لأن للمكاتب أن يستخدمهم ، وجه الاستحسان أن المكاتب إنما يسعى في حرية نفسه وأولاده ، وقد نال هذا المقصود ، وإنما لا يسقط من بدل الكتابة شيء ; لأن البدل كله على المكاتب فلا يسقط شيء منه بعتق الولد . 
				
						
						
