ولو قتل عبد المكاتبة رجلا خطأ  يقال للمكاتب ادفعه أو افده بالدية ; لأن العبد من تجارته وكسبه فكان التدبير إليه . 
كعبد المأذون جنى جناية خطأ أنه يخير المأذون بين الدفع والفداء ، فالمكاتب أولى بخلاف نفس المكاتب إذا جنى أنه يلزمه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية ; لأن نفس المكاتب لا تحتمل النقل بخلاف كسبه ، وإذا لم يحتمل النقل فتعذر الدفع من غير اختيار فصار كما لو أعتق نفس العبد الجاني من غير علمه بالجناية ، وثمة يلزمه الأقل من قيمته ، ومن أرش الجناية كذا ههنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					