وأما استئجار الصناع من الحائك ، والخياط والصباغ ، ونحوهم .
فصاحب الثوب بالخيار : إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض ، وسلم الثوب للأجير ، وإن شاء أخذ الثوب ، وأعطاه ما زاد الصبغ فيه إن كان الصبغ مما يزيد . فالخلاف إن كان في الجنس بأن دفع ثوبا إلى صباغ ليصبغه لونا فصبغه لونا آخر
أما خيار التضمين فلفوات غرضه ; لأن الأغراض تختلف باختلاف الألوان فله أن يضمنه قيمة ثوب أبيض لتفويته عليه منفعة مقصودة ، فصار متلفا الثوب عليه ، فكان له أن يضمنه ، وإن شاء أخذ الثوب ; لأن الضمان وجب حقا له فله أن يسقط حقه ، ولا أجر له ; لأنه لم يأت بما وقع عليه العقد رأسا حيث لم يوف العمل المأذون فيه أصلا ، فلا يستحق الأجر ، كالغاصب إذا صبغ الثوب المغصوب ، ويعطيه ما زاد الصبغ فيه إن كان الصبغ مما يزيد كالحمرة ، والصفرة ونحوهما ; لأنه عين مال قائم بالثوب فلا سبيل إلى أخذه مجانا بلا عوض فيأخذه ، ويعطيه ما زاد الصبغ فيه رعاية للحقين ونظرا من الجانبين كالغاصب ، وإن كان الصبغ مما لا يزيد كالسواد على أصل فاختار أخذ الثوب لا يعطيه شيئا بل يضمنه نقصان الثوب في قول أبي حنيفة ، بناء على أن السواد لا قيمة له عنده فلا يزيد بل ينقص ، وعندهما له قيمة فكان حكمه حكم سائر الألوان ، ولو أبي حنيفة ضمن ما نقصها ; لأن الرطبة مع الزرع جنسان مختلفان إذ الرطبة ليست لها نهاية معلومة ، بخلاف الزرع ، وكذا الرطبة تضر بالأرض ما لا يضرها الزرع ، فصار بالاشتغال بزراعة الرطبة غاصبا إياها بل متلفا ، ولا أجر له ; لأن الأجر مع الضمان لا يجتمعان ، وقال استأجر أرضا ليزرعها حنطة فزرعها رطبة هشام عن في رجل محمد أنه يضمن الخاتم ; لأنه فوت الغرض المطلوب من الخاتم ، وهو الختم به فصار كالمتلف إياه قال : وإذا أمر إنسانا أن ينقش في فضة اسمه ، فنقش اسم غيره قال أمر رجلا أن يحمر له بيتا فخضره : أعطيه ما زادت الخضرة فيه ، ولا أجرة له ; لأنه لم يعمل ما استأجره عليه رأسا فلا يستحق الأجرة ، ولكن يستحق قيمة الصبغ الذي زاد في البيت لما مر ، ولو محمد فإن شاء ضمنه قيمة الثوب ، وإن شاء أخذ القباء ، وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به ما سمي ; لأن القباء ، والقميص مختلفان في الانتفاع فصار مفوتا منفعة مقصودة فصار متلفا الثوب عليه فله أن يضمنه ، وله أن يأخذه ، ويعطيه أجر مثله لما قلنا . دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه قميصا بدرهم فخاطه قباء