[ ص: 2 ]   ( باب في بيان أحكام الحج والعمرة ) ( فرض الحج ) عينا إذ هو أحد أركان الإسلام وهو شرعا وقوف بعرفة  ليلة عاشر ذي الحجة وطواف بالبيت  سبعا وسعي بين الصفا  والمروة  كذلك على وجه مخصوص بإحرام ( وسنت العمرة ) عينا وهي طواف وسعي بإحرام ( مرة ) راجع لهما وما زاد عليها مندوب وندب أن يقصد إقامة الموسم ليقع فرض كفاية والعمرة سنة كفاية  وهي أفضل من الوتر . 
     	
		 [ ص: 2 ] 
				
						
						
