الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو علق ) الحر ( طلاق زوجته المملوكة لأبيه ) الحر المسلم والمراد من يرثه ( على موته ) أي موت أبيه بأن قال : أنت طالق يوم أو عند موت أبي ( لم ينفذ ) هذا التعليق لانتقال تركة أبيه كلها أو بعضها إليه بموته ولو كان عليه دين ومن جملتها الأمة فينفسخ نكاحه فلم يجد الطلاق عند موت الأب محلا يقع عليه وجاز له وطؤها بالملك ، ولو كان الطلاق المعلق ثلاثا وكذا نكاحهم بعد عتقها قبل زوج

التالي السابق


( قوله بأن قال أنت طالق يوم أو عند موت أبي ) أي وأما إن قال : أنت طالق إن مات أبي أو إذا مات أبي نجز عليه الطلاق حالا لقول المصنف ونجز إن علق بمستقبل محقق كذا في عبق وشب تبعا لعج .

وحاصله أنه إذا قيد بشرط تنجز وإن قيد بظرف فلا والذي في خش أنه لا فرق بين أن يقول يوم موت أبي أو عند موته أو إن مات ومثله إذا مات فلا يلزمه شيء والحق معه ويدل له ما يأتي أنه إذا قال لها : أنت طالق إن مت أو إذا مت أو مت لم يقع عليه طلاق ; لأنه لم يصادف محلا لوقوع المعلق والمعلق عليه معا ا هـ شيخنا عدوي .

( قوله لم ينفذ هذا التعليق ) أي المعلق وهو الطلاق ( قوله فلم يجد الطلاق عند موت الأب محلا يقع عليه ) .

حاصله أنه بمجرد الموت انفسخ النكاح لدخوله في ملكه فلم يجد الطلاق له محلا وشرط صحة الطلاق ملك الزوج للعصمة وقت وقوعه كما مر لكن هذا إنما يظهر إذا قال أنت طالق عند موت أبي ولا يظهر إذا قال : أنت طالق يوم موت أبي ; لأنه إذا مات الأب وسط النهار تبين وقوع الطلاق أوله فيكون لطلاقه يوم الموت محل اللهم إلا أن يقال هذا محمول على ما إذا أراد باليوم مطلق الزمن فيراد بيوم موته وقت موته وإلا نجز عليه تأمل .

( قوله وجاز إلخ ) هذا فائدة عدم النفوذ .

وحاصله أن فائدة عدم النفوذ تظهر فيما إذا كان الطلاق المعلق ثلاثا فيحل له وطؤها بالملك قبل زوج ولو أعتقها لحل له أيضا وطؤها بالعقد قبل [ ص: 378 ] زوج ولو قيل بالنفوذ لم يحل وطؤها إلا بعد زوج .




الخدمات العلمية