( وله ) أي فيعطى بقدر ما سار بحسب صعوبة المسافة وسهولتها وأمنها وخوفها ( إن مات ) أثناء سفره قبل الإحرام أو بعده ( ولو ) مات ( لأجير الضمان من الأجرة ( بالحساب ) فيما سار وفيما بقي بمكة ) وسواء كان العقد متعلقا بعينه ، أو بذمته وأبى الوارث من الإتمام وأما الأجير في البلاغ فله بقدر ما أنفق ولا شيء له في الجعالة وعطف على مات قوله ( أو صد ) بعدو أو مرض ( و ) له في الصد ( البقاء ) على عقد الإجارة ( لقابل ) إن كان العام غير معين أي فالخيار له دون مستأجره وهذا إن شق عليه الصبر لزوال الصد ، وإلا تعين البقاء لقابل إلا أن يتراضيا على الفسخ فإن كان العام معينا فالقول لمن طلب الفسخ منهما فإن تراضيا على البقاء كان لهما ذلك ولا فرق في الصد بين أن يكون قبل الإحرام ، أو بعده ( واستؤجر ) إذا لم يبق الأجير لقابل في الصد وكذا إن مات في إجارة الضمان وكذا البلاغ ( من الانتهاء ) في المسافة لا العمل فيبتدئ الثاني العمل ولا يكمل على ما سبق من عمل الأول ولو لم يبق إلا طواف الإفاضة في العام الغير المعين فإن كان معينا وحصل المانع بعد الوقوف تعين الفسخ فيما بقي ورد حصته فمحل الاستئجار حيث أمكن فعل الحج ولو في ثاني عام لا إن كان معينا ولم يمكن إعادته في عامه فلا استئجار .