ثم ذكر ما ينعقد به الإحرام بقوله ( وإنما ينعقد ) الإحرام بحج ، أو عمرة    ( بالنية ) إن وافقها لفظه بل ( وإن خالفها لفظه ) كأن نوى الإفراد وتلفظ بالقران أو عكسه ( ولا دم ) لهذه المخالفة ، وإلا فقد يكون عليه الدم لشيء آخر كما إذا نوى القران وتلفظ بالإفراد  ففيه الدم بشروطه الآتية وينعقد بالنية ( وإن ) حصلت ( بجماع ) أي في حالة الجماع وينعقد فاسدا ويتمه ويقضيه ويهدي ، ومصب الحصر قوله ( مع قول ) كالتلبية والتهليل ( أو فعل ) كالتوجه في الطريق والتجرد من المخيط والتقليد والإشعار ولا ريب أنه حال الجماع يمكنه القول ، أو الفعل بأن يجامع على دابته حال التوجه ( تعلقا به ) أي بالإحرام من تعلق الجزء بالكل إذ كل من القول أو الفعل جزء من الإحرام ; لأنه عبارة عن النية مع قول ، أو مع فعل فتأمل ، ثم الراجح أن الإحرام هو النية فقط وما مشى عليه المصنف  ضعيف ، وينعقد بما ذكر سواء ( بين ) ما أحرم به من حج ، أو عمرة أو هما ( أو أبهم ) أي لم يبين شيئا كأحرمت لله لكن لا يفعل شيئا إلا بعد التعيين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					