الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) عين و ( نسي ) ما أحرم به أهو إفراد أو عمرة ، أو قران ( فقران ) أي يعمل عمله ويهدي له ، لا أنه ينويه بدليل قوله ( ونوى الحج ) فقط وجوبا أي يحدث نيته ويعمل عمل القران احتياطا فإن كان أحرم أولا بحج ، أو قران لم يضره ذلك ، وإن كان بعمرة فقد أردف الحج عليها ( وبرئ منه ) أي من الحج ( فقط ) لا من العمرة فيأتي بها لاحتمال أن يكون إحرامه الأول بإفراد وشبه في قوله ونوى الحج وبرئ منه فقط قوله ( كشكه أفرد ، أو تمتع ) أي كما لو أحرم ، ثم شك هل كان أحرم بإفراد ، أو عمرة وهو مراده بالتمتع ولو عبر بالعمرة كان أحسن فإنه ينوي الحج ويبرأ منه فقط ويأتي بعمرة لما مر ، وإنما كان هذا تشبيها لا تمثيلا ; لأنه في الأولى نسي ما أحرم به من كل وجه وفي هذه جزم بأنه لم ينو قرانا .

التالي السابق


( قوله : ونوى الحج فقط وجوبا ) فيه نظر بل يدل عليه كلامهم أن من نسي ما أحرم به لزمه عمل القران سواء نوى الحج أي أحدث نيته أم لا وبراءته من الحج إنما تكون إذا أحدث نيته فإذا أراد البراءة منه أحدث نيته فإن لم ينوه لم تبرأ ذمته من عهدة الحج ولا من العمرة أيضا إذ ليس محققا عنده حج ولا عمرة انظر ابن غازي وح ا هـ بن ومحل إحداثه لنية الحج إذا شك فيما أحرم به حيث حصل شكه في وقت يصح فيه الإرداف كما لو وقع قبل الطواف ، أو في أثنائه أو بعده وقبل الركوع وأما لو حصل بعد الركوع ، أو في أثناء السعي فلا ينوي الحج إذ لا يصح إردافه على العمرة إذ ذاك بل يلزمه عمرة فيستمر على ما هو عليه فإذا فرغ من السعي أحرم بالحج وكان متمتعا إن كان في أشهر الحج . ( قوله : لما مر ) وهو قوله " لأنه إن كان أولا إلخ " والأولى لنظير ما مر لأنه يقال هنا : لأنه إن كان أولا أحرم بعمرة فقد أردف الحج عليها ، وإن كان أحرم أولا بالحج لم يضره إحداث نية الحج .




الخدمات العلمية