( وندب ) دم التمتع ( لذي أهلين ) أهل بمكة وأهل بغيرها مما ليس في حكمها ( وهل ) ندبه مطلقا ، أو ( إلا أن يقيم بأحدهما ) أي أحد المكانين ( أكثر ) من إقامته بالآخر ( فيعتبر ) الأكثر فيجب إن كان الأكثر بغير مكة وما في حكمها ، ولا يجب إن كان الأكثر بمكة ( تأويلان ) المعتمد الأول ( و ) شرط دمهما ( حج من عامه ) فيهما .


