( وفي سنية ركعتي الطواف    ) الواجب وغيره ( ووجوبهما ) مطلقا .  [ ص: 42 ]   ( تردد ) المشهور وجوبهما في الواجب أي والتردد في غيره مستو ( وندبا ) أي ندب قراءتهما ( كالإحرام ) أي كندب قراءة ركعتي الإحرام ( بالكافرون والإخلاص ) بعد الفاتحة لاشتمالهما على التوحيد في مقام التجريد ( و ) ندبا أي إيقاعهما ( بالمقام ) أي مقام إبراهيم  أي خلفه لا داخله . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					