ولما قدم أن من أحرم من الميقات غير مراهق ونحوه يسن له الرمل في طواف قدومه ، أو طواف عمرته الركني بين أنه يندب في موضعين بقوله ( و ) ندب   ( رمل ) رجل ( محرم ) بحج أو عمرة ، أو بهما ( من كالتنعيم    ) والجعرانة  في الأشواط الثلاثة الأول من طوافه ( أو ) محرم من الميقات ولم يطف للقدوم  فيرمل ( بالإفاضة ) أي في الأشواط الثلاثة الأول من طواف الإفاضة ( لمراهق ) ونحوه من كل من لم يطف للقدوم لفقد شرطه ، أو نسيانه بل ولو تعمد تركه بخلاف من طاف للقدوم وترك الرمل فيه عمدا ، أو سهوا  فلا يندب الرمل في الإفاضة فلو قال المصنف  لكمراهق لكان أحسن ( لا ) يندب الرمل في طواف ( تطوع ووداع )    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					