الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وجمع ) الحاج العشاءين استنانا ( وقصر ) العشاء ( إلا أهلها ) أي المزدلفة فيتمون ( كمنى وعرفة ) أي أهلهما يتمون ويقصر غيرهم للسنة ( وإن عجز ) من وقف مع الإمام عن لحاق الناس في سيرهم لمزدلفة ( فبعد الشفق ) يجمع في أي محل كان ولو في غير مزدلفة وهذا ( إن نفر مع الإمام ) وتأخر عنه لعجز به أو بدابته ولو قال إن وقف مع الإمام [ ص: 45 ] لكان أحسن ( وإلا يقف معه فكل ) من الفرضين يصلى ( لوقته ) أي في وقته من غير جمع ( وإن قدمتا عليه ) أي على النزول بمزدلفة وقد صلاهما بعد الشفق ( أعادهما ) بمحل النزول وهو مزدلفة ندبا ، وإن جعل الضمير في عليه للشفق فقوله أعادهما أي المغرب ندبا إن بقي وقتها والعشاء وجوبا لبطلانها .

التالي السابق


( قوله : وجمع الحاج العشاءين ) أي بالمزدلفة جمع تأخير استنانا وهذا كالتفسير لقوله " وصلاته بمزدلفة العشاءين " . ( قوله : وقصر العشاء ) أي للسنة وإلا فليس هنا مسافة قصر . ( قوله : إلا أهلها ) الاستثناء راجع للقصر فقط وأما الجمع بين الصلاتين فهو سنة في حق أهلها وغيرهم .

والحاصل أن أهلها يجمعون ويتمون وغيرهم يجمع بينهما ويقصر هذا هو المعول عليه وهو ما في المدونة خلافا لما في ح من جعل الاستثناء راجعا لقوله وجمع وقصر أي إلا أهلها فلا يجمعون ولا يقصرون فإنه خلاف ما في المدونة . ( قوله : أي أهلهما يتمون ) أي إذا كان كل من الأهلين في بلده وأما إن كان في غيرها فيقصر . [ ص: 45 ] قوله : لكان أحسن ) وذلك ; لأن الشرط في جمعه بين الصلاتين في أي محل شاء إنما هو وقوفه مع الإمام سواء نفر معه ، أو لا كما هو النقل وما في عبق من أن الشرط نفوره مع الإمام وأنه لو وقف مع الإمام ولم ينفر معه فإنه يصلي كل صلاة لوقتها فهو خلاف النقل انظر بن . ( قوله : وإن قدمتا عليه إلخ ) أي والحال أنه مطالب بالجمع لكونه وقف مع الإمام وسار مع الناس . ( قوله : أي على النزول ) هذا الحل هو الأولى لأنه محل الخلاف عند ابن عبد السلام وابن عرفة ا هـ بن .




الخدمات العلمية