الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) رخص ( ترك التحصيب ) أي النزول بالمحصب ليلة الرابع عشر ( لغير مقتدى به ) وأما المقتدى به فلا يرخص له في تركه إلا أن يوافق نفره يوم الجمعة فليدخل مكة ليصلي الجمعة بأهلها .

التالي السابق


( قوله : ورخص ترك التحصيب ) هذه الرخصة بمعنى خلاف الأولى لأنه يستحب للحجاج إذا لم يتعجلوا أنهم إذا رموا ثالث يوم بعد الزوال أن ينصرفوا لمكة فإذا وصلوا المحصب ندب لهم النزول فيه يصلون به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يدخلون مكة لفعله عليه الصلاة والسلام وهو ما بين الجبلين منتهيا للمقبرة سمي بالمحصب لكثرة الحصباء فيه من السيل . ( قوله : فلا يرخص له في تركه ) أي لأجل إحياء السنة والترك له مكروه وأما لغيره فهو خلاف الأولى ومحل ذلك ما لم يكن متعجلا ، أو يوافق نفره يوم الجمعة ، وإلا فلا كراهة في تركه .




الخدمات العلمية