( و ) حرم على الرجل ( ستر وجه ) كلا ، أو بعضا ( أو رأس )  كذلك ( بما يعد ساترا كطين ) فأولى غيره كقلنسوة فالوجه والرأس يخالفان سائر البدن إذ يحرم سترهما بكل ما يعد ساترا مطلقا وسائر البدن إنما يحرم بنوع خاص وهو المحيط ( ولا فدية في ) تقلد ب ( سيف )    ( وإن بلا عذر ) ، وإن حرم ابتداء وظاهرها وجوب نزعه في غير العذر ( و ) لا في ( احتزام ) بثوبه  [ ص: 56 ] لعمل وكذا بغيره كأن يحتزم بحبل أو غيره فوق إزاره ولا فدية خلافا للتتائي    ( و ) لا في ( استثفار ) وهو أن يجعل طرفي مئزره بين فخذيه ملويا ( لعمل فقط ) قيد فيهما ولغير عمل فيه الفدية فلو أدخل الكاف على " احتزام " لجرى على قاعدته الأغلبية من رجوع القيد لما بعدها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					