( وشرطها ) أي الفدية    ( في اللبس ) لثوب ، أو خف أو غيرهما ( انتفاع من حر ، أو برد )  [ ص: 67 ] في الجملة فلو لبس ثوبا رقيقا لا يقي حرا ولا بردا أو تراخى في نزعه فإنه يفتدي لحصول نفع في الجملة من حيث الدوام ( لا إن نزع مكانه ) فلا شيء عليه ( وفي ) الفدية بلبسه في ( صلاة ) لم يطول فيها ( قولان ) الراجح عدم الفدية وظاهره ولو رباعية فإن طول فالفدية اتفاقا وقوله في اللبس أي وأما فيما لا يقع إلا منتفعا به كالطيب فالفدية بمجرده بلا تفصيل ( ولم يأثم ) مرتكب موجب الفدية ( إن فعل لعذر ) حاصل ، أو مترقب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					