( ووجب ) بلا خلاف بين العلماء إلا  داود    ( إتمام المفسد ) من حج أو عمرة  فيتمادى عليه كالصحيح  [ ص: 69 ] إذا أدرك الوقوف فيه فإن لم يدركه بأن فاته لصد ونحوه وجب تحلله منه بفعل عمرة ولا يجوز له البقاء لقابل على إحرامه ; لأن فيه التمادي على الفاسد مع إمكان التخلص منه ( وإلا ) بأن لم يتمه سواء ظن إباحة قطعه أم لا ( فهو ) باق ( عليه ، وإن أحرم ) أي جدد إحراما بغيره بنية القضاء عنه أولا وإحرامه الثاني لغو ( و ) إذا كان باقيا عليه وأحرم بقضائه في القابل فلا يجزيه عن القضاء ويكون فعله في القابل متمما للفاسد ( لم يقع قضاؤه إلا في ) مرة ( ثالثة ) إن كان عمرة ، أو سنة ثالثة إن كان حجا إذا لم يطلع عليه في العام الثاني إلا بعد الوقوف ، وإلا أمر بإتمام الأول بالإفاضة خاصة لا بفعل عمرة إذ الفرض أنه أدرك الوقوف عام الفساد فلم يبق عليه إلا الإفاضة فتدبر ثم يقضيه في هذا العام الثاني ( و ) وجب   ( فورية القضاء ) للمفسد من حج ، أو عمرة  ولو على القول بالتراخي ( وإن ) كان المفسد ( تطوعا و ) وجب   ( قضاء القضاء ) إذا فسد  ولو تسلسل فيأتي بحجتين إحداهما قضاء عن الأولى والثانية قضاء عن القضاء وعليه هديان ( و ) وجب   ( نحر هدي في ) زمن ( القضاء )  ولا يقدمه زمن الفساد وإن كان وجوبه للفساد . 
     	
		
				
						
						
