الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا يراعى ) في القضاء ( زمن إحرامه ) بالمفسد فلمن أحرم في المفسد من شوال أن يحرم بالقضاء من ذي القعدة ، أو الحجة ( بخلاف ميقات ) مكاني فإنه يراعى ( إن شرع ) فمن أحرم بالمفسد من الجحفة مثلا تعين إحرامه بالقضاء منها بخلافه إذا لم يشرع بأن أحرم في العام الأول قبل المواقيت فلا يجب الإحرام بالقضاء إلا منها ( وإن تعداه ) أي تعدى الميقات المشروع ( فدم ) ولو تعداه بوجه جائز كما لو استمر بعد الفساد بمكة إلى قابل وأحرم بالقضاء وأما لو تعداه في عام الفساد فلا يتعداه في عام القضاء .

التالي السابق


( قوله : بخلاف ميقات ) أراد به مطلق مكان الإحرام لمقابلته به الزمن لا الميقات الشرعي وإلا لم يحتج لقوله إن شرع . ( قوله تعين إحرامه بالقضاء منها ) فإن تعداها في القضاء لزمه دم كما قال المصنف . ( قوله : كما لو استمر بعد الفساد ) هذا أي لزوم الدم لذلك الذي أحرم من مكة يفيد أن إحرامه من الميقات واجب ; إذ لا يجب الدم في ترك سنة ولا مندوب وهذا يخصص قوله سابقا ومكانه له للمقيم بمكة مكة وندب من المسجد كخروج ذي النفس لميقاته . ( قوله : وأما لو تعداه في عام الفساد ) أي لغير عذر أما لو كان تعداه في عام الفساد لعذر كأن يجاوز الميقات حلالا لعدم إرادته دخول مكة ثم بعد ذلك أراد الدخول وأحرم بحج ، ثم أفسده فإنه في عام القضاء يحرم مما أحرم منه أولا كما قال الباجي والتونسي ويصدق عليه قول المصنف إن شرع لأنه مع العذر مشروع انظر خش .




الخدمات العلمية