وشبه في عدم الجزاء قوله ( كفسطاطه ) أي خيمته إذا تعلق الصيد باطنا بها فمات ( و ) حفر ( بئر لماء ) فوقع الصيد فيها ( ودلالة محرم ، أو حل ) من إضافة المصدر للمفعول ، والدال لهما محرم ، وسواء كان الصيد المدلول عليه في الحل ، أو الحرم  فلا جزاء على الدال ( ورميه ) أي رمي الحلال صيدا ( على فرع ) في الحل و ( أصله بالحرم    )  فلا جزاء ويؤكل نظرا إلى محله ولا نزاع في وجوب الجزاء إذا كان الفرع في الحرم  وأصله في الحل ( أو ) رميه صيدا ( بحل ) فأصابه السهم فيه ( وتحامل ) ودخل الحرم    ( فمات به )  فلا جزاء ( إن أنفذ ) السهم ( مقتله ) في الحل ويؤكل ( وكذا ) لا جزاء ( إن لم ينفذ ) مقتله في الحل ( على المختار ) ويؤكل أيضا اعتبارا بأصل الرمي لا بوقت الموت ( أو )   ( أمسكه ) أي المحرم الصيد ( ليرسله ) لا ليقتله ( فقتله محرم ) آخر ، أو حلال في الحرم   فلا جزاء على الممسك بل على القاتل  [ ص: 78 ]   ( وإلا ) بأن قتله منه حلال بالحل ( فعليه ) أي فجزاؤه على المحرم الذي أمسكه لئلا يخلو الصيد الذي مع المحرم من جزاء ( وغرم الحل ) القاتل ( له ) أي للمحرم الممسك ( الأقل ) من قيمة الصيد طعاما وجزائه إن لم يصم فإن صام فلا رجوع له على الحلال بشيء ( و ) إن أمسكه ( للقتل ) فقتله محرم آخر  فهما ( شريكان ) في قتله وعلى كل واحد منهما جزاء كامل . 
     	
		
				
						
						
