[ ص: 84 ]   ( وفي الجنين ) أي كل فرد من أفراده ( و ) في كل فرد من ( البيض ) غير المذر إذا كسرها المحرم ، أو من في الحرم     ( عشر دية الأم ولو تحرك ) الجنين بعد نزوله ولم يستهل ، أو الفرخ بعد كسر البيض وهذا إن لم يتحقق موت الجنين من قبل الضرب ، وإلا فلا شيء فيه ( وديتها ) كاملة ( إن استهل ) صارخا بعد انفصاله عن أمه أو عن البيضة فمات فإن ماتت الأم أيضا فديتان . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					