( و ) ندب ( وقوفه به ) أي بالهدي ( المواقف ) كلها وهي عرفة  والمشعر الحرام  ومنى     ; لأنه يقف فيها عقب الجمرتين الأوليين ، فمصب الندب على الجميع فلا ينافي أن وقوفه بعرفة  جزءا من الليل شرط وهذا فيما ينحر بمنى  وأما ما ينحر بمكة  فالشرط فيه  [ ص: 86 ] الجمع بين الحل والحرم   فقط ( و ) ندب ( النحر ) للهدي وكذا جزاء الصيد ( بمنى    )  بالشروط الثلاثة الآتية هذا ظاهره لكن المعتمد وجوب النحر بمنى  عند استيفاء الشروط فإن نحره بمكة  مع استيفائها صح مع مخالفة الواجب وأشار للشروط بقوله ( إن كان ) سيق ( في ) إحرام ( حج ) ولو كان موجبه نقصا في عمرة أو كان تطوعا ( ووقف به هو ) أي ربه ( أو نائبه كهو ) أي كوقوفه في كونه لا بد أن يقف به جزءا من ليلة النحر واحترز بقوله ، " أو نائبه " عن وقوف التجار إذ ليسوا نائبين عنه إلا أن يشتريه منهم ويأذن لهم في الوقوف به عنه والشرط الثالث أن يكون النحر ( بأيامها ) أي منى  لكن المعتمد أيام النحر إذ اليوم الرابع ليس محلا للنحر مع أنه من أيام منى  فلو عبر بأيام النحر كان أولى ( وإلا ) بأن انتفت هذه الشروط أو شيء منها بأن ساقه في عمرة ، أو لم يقف به بعرفة  ، أو خرجت أيام النحر ( ف ) محل نحره ( مكة    ) وجوبا فلا يجزئ بمنى  ولا غيرها ( وأجزأ ) النحر بها ( إن أخرج ) الهدي ( لحل ) ولو بالشراء منه إذ شرط كل هدي الجمع بين الحل والحرم  وسواء كان المخرج له ربه ، أو غيره محرما ، أو حلالا ولذا بنى " أخرج " للمجهول وأما ما يذبح بمنى  فالجمع فيه بين الحل والحرم  ضروري  إذ شرطه الوقوف به بعرفة  وهي حل ، وشبه في الإجزاء قوله ( كأن وقف به ) أي بالهدي كان الواقف به ربه ، أو نائبه ( فضل مقلدا ) حال من ضمير الهدي تنازعه الفعلان قبله ( ونحر ) بمنى  أيام النحر ، أو بمكة  يعني وجده ربه منحورا فيجزيه فإن وجده منحورا في محل لا يجزئ النحر فيه ، أو لم يجده أصلا ولم يعلم هل نحر أم لا لم يجزه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					